مسألة (318) أكثر العلماء بل جمهورهم على صحة اقتداء المأموم بمن يخالفه في الفروع الاجتهادية، وعلى هذا مضى حال فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأن العبرة في صحة صلاة الجماعة إنما هي باعتقاد الإِمام ومذهبه.
وذكر القاضي روايةً عن أحمد بالمنع (?).
مغ ج 2 ص 27.
مسألة (319) أكثر أهل العلم على أنه لو اجتمع مع الإِمام رجلٌ واحدٌ وصبيٌّ واحد وامرأة واحدة فإنه يقف الرجل والصبي خلف الإِمام والمرأة من خلفهما.
وقال الحسن البصري: يقومون متواترين بعضهم خلف بعض (?).
مغ ج2 ص 36.
مسألة (320) جمهور العلماء على صحة صلاة الجمعة خلف الإِمام المسافر وهو مذهب الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى.
ونقل العبدري عن زفر وأحمد أنها لا تصحُّ.
مج ج 4 ص 131.
مسألة (321) جمهور العلماء على صحَّة صلاة الجمعة خلف العبد، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو المشهور في المذهب الشافعي.
وقال مالك: لا تصح، وهو رواية عن أحمد.
مج ج 4 ص 131.