فصل في أبواب الساعات التي نُهي عن الصلاة فيها (صلاة النافلة) (?)

باب في وقت الكراهة في صلاة الصبح

مسألة (306) جمهور العلماء على أن وقت الكراهة في صلاة الصبح يدخل بمجرد طلوع الفجر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وهو أحد الأوجه لأصحاب الشافعي.

وذهب أصحاب الشافعي في الصحيح المعتمد عندهم إلى أن وقت الكراهة لا يدخل إلا بأداء صلاة الفجر (?).

مج ج 4 ص 68.

باب في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها

مسألة (307) جمهور الفقهاء على جواز قضاء الفوائت في الأوقات المنهى عنها.

رُوي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه، وبه قال أبو العالية وإبراهيم النخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: تُباح الفوائت بعد الصبح والعصر، ولا تُباح في الأوقات الثلاثة الأخرى إلا عصر يومه فتباح عند اصفرار الشمس (?).

مج ج 4 ص70.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015