وقتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.
قلت: وهو مذهب مالك وأحمد.
وذهب ابن سيرين إلى أنه يبطل الصلاة كالضحك قال -رحمه الله-: لا أعلم التبسّم إلا ضحكًا (?).
مغ ج 1 ص 705. مج ج 4 ص 19.
مسألة (286) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أحدث في صلاته من غير عمدٍ انتقض وضوؤه فإذا توضأ لتوِّه فإنه ييني على ما مضى من صلاته، ولا يستأنف الصلاة من جديد، وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ وابن عمر. حكاه عنهم ابن الصباغ، ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي وابن عباس وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم.
قلت: وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي في القديم من مذهبه.
وقال آخرون: لا يجوز البناء، بل يستأنف (يعيد) صلاته من جديد، وبة قال المسور بن مخرمة الصحابي - رضي الله عنه - ومالك وابن شبرمة والشافعي في الجديد وأحمد في الصحيح من مذهبه (?).
قلت: وحكى ابن رشد هذا المذهب عن الجمهور إلا في الرعاف. (نزول الدم من أنفه)
مج ج 4 ص 5.
مسألة (287) أكثر الفقهاء بل جمهمورهم على أن من أكل أو شرب في صلاة