ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وبن العاص لما أسنَّ (أصبح مُسِنًّا)، واستحب تأخيره عمر وعليّ وابن مسعود ومالك.
قلت: ويصلىِ الوتر لمن نام عنه ما لم يصل الصبح عند مالك ولا يقضي عنده بعد فوات وقته. رواه ابن القاسم عنه.
وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم قالوا: يمتد وقته إلى أن يصلِّي الصبح، وهو قول عطاء والنخعي والثوري وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وعن طائفة أنه يصلِّي الوتر ولو صلَّى الصبح، حكاه ابن المنذر عن طاوس.
وقال آخرون: يصلِّي الوتر وإن طلعت الشمس. حكاه ابن المنذر عن أبي ثور والأوزاعي.
وعن سعيد بن جبير: يوتر ولو من الليلة القابلة (?).
مج ج 3 ص 477.
مسألة (258) جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن أقل الوتر ركعة واحدة، رُوي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى الأشعري وعائشة ومعاوية ومعاذٍ القارئ بمشهدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهؤلاء قالوا: المستحب فيه أن يصلِّي ركعتين ثمَّ يسلم ثمَّ يوتر بركعةٍ. حكى هذا الموفق -رحمه الله-.
وقال أبو حنيفة: هي ثلاث ركعات لا غير لا يفصل بينهما كهيئة المغرب لا يزيد عليها ولا ينقص، ومالك يقول: هي ثلاث لكن يَفصل بينهما، وممن أوتر بثلاث: عمر وعلي وأبي بن كعب وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز وسائر أصحاب الرأي.
وقال إسحاق: لا يصح إلا بثلاث ركعات أو أكثر، وبه يقول سفيان الثوري.