استحباب القنوت في الصبح في النوازل وغيرها، وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعليّ وابن عباس والبراء بن عازبٍ رضي الله تعالى عنهم، وهو قول خلائق من التابعين، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومالك والشافعي وداود.

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وأحمد: لا قنوت في الصبح (?). قال أحمد: إلا الإِمام فيقنت إذا بعث الجيوش، وقال إسحاق: يقنت للنازلة خاصةً.

مج ج 3 ص 445.

باب في القنوت للنازلة هل يشرع في غير الصبح؟

مسألة (254) جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح.

وقال آخرون بل تقنت للنازلة في كل صلاة، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى (?)

مج ج 3 ص 447.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015