وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (?).
مج ج 3 ص 240.
مسألة (210) جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وداود على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وأنها لا تنعقد بنحو "الله أَجَلُّ" أو "الله أعظم".
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل ذِكْرٍ يُقصدُ به تعظيم الله تعالى.
وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير كنحو قوله: "الله الكبير" (?).
مج ج 3 ص240.
مسألة (211) جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وأن ذلك سنَّة مستحبة غير واجب.
وقال بعض العلماء: هو واجب.
وقال بعضهم: لا يُستحب (?).
مج ج 3 ص 242، بداية ج 1 ص 175.
مسألة (212) جمهور العلماء على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في