وقال مالك وأحمد وداود: لا تنعقد، وهو قول الشافعي في القديم (?).

مج ج 3 ص 240.

باب في تكبيرة الإحرام بقول "الله أَجَلُّ" أو "الله أعظم"

مسألة (210) جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد وداود على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير، وأنها لا تنعقد بنحو "الله أَجَلُّ" أو "الله أعظم".

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل ذِكْرٍ يُقصدُ به تعظيم الله تعالى.

وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير كنحو قوله: "الله الكبير" (?).

مج ج 3 ص240.

باب في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام

مسألة (211) جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وأن ذلك سنَّة مستحبة غير واجب.

وقال بعض العلماء: هو واجب.

وقال بعضهم: لا يُستحب (?).

مج ج 3 ص 242، بداية ج 1 ص 175.

باب في وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في موضع القراءة أثناء القيام (?)

مسألة (212) جمهور العلماء على استحباب وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015