فصل في صفة الصلاة (?)

باب في الإمام يكبر للدخول في الصلاة إذا فرغ المقيم

مسألة (204) جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإِمام لا يكبِّر للدخول في

الصلاة حتى يفرغ المقيم من الإقامة، وبه يقول مالك والشافعي وآخرون.

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه: إذا قال المقيم

"قد قامت الصلاة" كبَّر الإِمام وكبر المأموم خلفه. وحكاه ابن رشد عن زفر أيضًا (?).

مج ج3 ص 215.

باب في تكبير المأموم بعد فراغ المقيم للصلاة (?)

مسألة (205) جمهور أهل العلم على أن المصلِّي مع الجماعة في المسجد لا يكبِّر

حتى ينتهي المقيم من إقامة الصلاة. وبه قال الحسن ويحيى بن وثاب وإسحاق وأبو

يوسف والشافعي وأحمد.

وقال سويد بن غفلة والنخعي: يكبر إذا قال المقيم "قد قامت الصلاة" ورُوي هذا

عن أصحاب عبد الله بن مسعود، وبه قال أبو حنيفة.

مغ ج1ص 503.

باب في تكبيرة الإحرام هل هي ركن؟

مسألة (206) جمهور العلماء من السلف والخلف منهم مالك والشافعي وأحمد على

أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصحّ ولا تنعقد إلا بها.

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال الزهري فيما حكاه عنه ابن المنذر وغيره: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015