ولم يرَ ذلك مالك -رحمه الله-، وجعله واسعًا على المؤذِّن إن شاء فعله وإن شاء تركه، وهي رواية ابن القاسم عنه.
وقال البعض: المستحب أن يجعل كفَّيه مضمومتين على أذنيه (?).
مغ ج 1 ص 434.
مسألة (178) جمهور العلماء على أن متابعة المؤذن فيما يقول سنة وليست واجبة.
وحكى الإمام الطحاوي خلافًا لبعض السلف في إيجابها وكذا القاضي عياض (?).
مج ج 3 ص 114.
مسألة (179) جمهور العلماء على أن المؤذنَ يُتَابَعُ في جميع ما يقول على التفصيل المعروف، وهو أن يقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". وعن مالك -رحمه الله- تعالى روايتان إحداهما كقول الجمهور، والثانية: يتابعه إلى آخر الشهادتين ففط.
قلت: هي رواية ابن القاسم عنه (?).
مج ج 3 ص 115.
مسألة (180) أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يؤذِّن المؤذِّن للصلاة فيقيم هو أو يقيم غيره، حكاه عن أكثر العلماء الإِمام الحازمي، وهو قول مالك وأكثر أهل الحجاز وأبي حنيفة وأكثر علماء أهل الكوفة وأبي ثور.
وقال البعض: المستحب أن من أذَّن فهو يقيم، وبه يقول الشافعي (?).