وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السَّفر أعاد.
وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة، واختلفوا في اشتراطهما لصحتهما (يعني لصحة الصلاة) (?).
مج ج 3 ص 80، مغ ج 1 ص 427.
مسألة (172) جماهير العلماء على أن الكلام أثناء الأذان لا يبطله.
وحُكي عن الزهري أنه أبطله بالكلام. مج ج 3 ص110.
مسألة (173) أكثر أهل العلم على أن الأذان من الجنب معتدٌ به.
وقال أحمد في روايةٍ: لا يُعتد به.
مغ ج 1 ص 424.
مسألة (174) أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه، قال الموفق: وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم.
وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس، وعنه أنه كان لا يقيم في أرضٍ تقام فيها الصلاة.
وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه قال: إن شاء أذَّن وأقام وإن شاء أقام، وبه قال عروة والثوري.
وقال الحسن وابن سيرين تجزئه الإقامة.
وقال إبراهيم النخعي: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام الصلاة.
مغ ج 1 ص 432.
مسألة (175) أكثر العلماء على أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وهو قول عمر بن