وقال مجاهد: إن نسي الإقامة في السَّفر أعاد.

وقال المحاملي: قال أهل الظاهر: هما واجبان لكل صلاة، واختلفوا في اشتراطهما لصحتهما (يعني لصحة الصلاة) (?).

مج ج 3 ص 80، مغ ج 1 ص 427.

باب في الكلام أثناء الأذان هل يبطله

مسألة (172) جماهير العلماء على أن الكلام أثناء الأذان لا يبطله.

وحُكي عن الزهري أنه أبطله بالكلام. مج ج 3 ص110.

باب في الأذان من الجنب هل يُعتدُّ به؟

مسألة (173) أكثر أهل العلم على أن الأذان من الجنب معتدٌ به.

وقال أحمد في روايةٍ: لا يُعتد به.

مغ ج 1 ص 424.

باب في استحباب الأذان في السفر

مسألة (174) أكثر أهل العلم على استحباب الأذان في السفر للراعي وأشباهه، قال الموفق: وكان ابن عمر يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم.

وكان يقول: إنما الأذان على الأمير والإقامة على الذي يجمع الناس، وعنه أنه كان لا يقيم في أرضٍ تقام فيها الصلاة.

وعن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه قال: إن شاء أذَّن وأقام وإن شاء أقام، وبه قال عروة والثوري.

وقال الحسن وابن سيرين تجزئه الإقامة.

وقال إبراهيم النخعي: إذا كانوا رفاقًا أذَّنوا وأقاموا، وإذا كان وحده أقام الصلاة.

مغ ج 1 ص 432.

باب في كلمات الإقامة

مسألة (175) أكثر العلماء على أن الإقامة إحدى عشرة كلمة، وهو قول عمر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015