مسألة (120) جمهور الفقهاء على أن الجبيرة إذا كانت في مواضع أعضاء الطهارة كاليد والرجل فإنه يكفي المسح عليها (الجبيرة) مع غسل الصحيح الباقي من العضو ولا يلزم التيمم، وهو قول أحمد والشافعي في قديم مذهبه وصححه الشيخ أبو حامد الإسفراييني والجرجاني والروياني في كتابه الحلية (?).
وقال الشافعي في الجديد: يلزمه التيمم، وهو نصه -رحمه الله- في الأم والبويطي والكبير، وجزم النووي بأنه أصحُّ الطريقين لأصحاب الشافعي (?).
مج ج 2 ص 328.
مسألة (121) جمهور العلماء على أن من مسح على الجبيرة أو العصابة وغسل الصحيح من أعضاء الطهارة أو الصحيح الباقي منها فليس عليه أن يعيد صلاته التي صلاها مدة مسحه على جبيرته. قال الموفق: وممن رأى المسح على العصائب: ابن عمر وعبيد بن عمير وعطاء، وأجاز المسح على الجبائر: الحسن والنخعي ومالك