وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لي إِنَّهَا ابْنَةُ أخي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ (?).

وأما الإجماع:

فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (?).

وقال ابن قدامة: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ عَلَى التَّحْرِيمِ بِالرَّضَاعِ (?).

وقال ابن القيم: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) (?). وهذا الحكم متفق عليه عليه بين الأمة (?).

الوجه الثاني: الرضاع الذي يثبت به التحريم، والآثار الشرعية المترتبة عليه.

أولا: في الرضاع الذي يثبت به التحريم.

1 - في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم:

اختلف العلماء في الرضاع الذي يثبت به التحريم، وذلك على أقوال عدة (?):

فذهب بعض العلماء، إلى أن قليل الرضاع وكثيره يثبت به التحريم.

والثاني: إلى أن المصة والمصتين لا تحرم.

والثالث: إلى أن خمس رضعاتٍ فأكثر هو المعتبر، وهو الذي يثبت به التحريم. وهذا هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015