وهذا النص ظاهر الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل إن كانت الأخوة من جهة الأم.
ثالثًا: المسألة المشتركة (?): فإذا ماتت امرأة عن: زوج، وأم، وأختين لأم، وأخ شقيق:
فهنا الأختان لأم أخذت كل واحدة السدس لأنهما شركاء في الثلث ولم يبق شيء للأخ الشقيق، لكن قضاء سيدنا عمر وزيد وعثمان بن عفان أن هذا التوريث يعدل إلى:
فيقسم الثلث بين أختين لأم، وأخ شقيق بالتساوي لكل منهم سهم من ثلاثة، لأنه ورث باعتباره أخا لأم، ويلاحظ هنا أن الأخ الشقيق وهو الأقرب درجة إلى الميت ورث مثل الأخت لأم وهي أبعد درجة من الميت.
رابعًا: تساوى الرجل والمرأة عند انفراد أحدهما بالتركة:
إذا مات أحد عن رجل واحد أو امرأة واحدة تكون المحصلة الأخيرة هي أن يأخذ ما بقي من التركة كلها سواء أخذها الرجل كعصبة، أم أخذت المرأة حظها بالفرض والباقي ردًا عليها.
* هذه مجرد أمثلة لا تعني الحصر على التساوي بين الرجل والمرأة، وقد يقال قد أخذت المرأة مثل الرجل لعدم وجود من بحذائها من الرجال، ويرد على هذا بأنه من الوارد النص على عدم جواز أخذ ذوي الفروض من النساء أكثر من فرضهن خاصة أننا نجد خلافًا بين الفقهاء في قضية الرد أصلا (بلا تفرقة بين رجل وامرأة) حيث رفض الرد على ذوي الفروض