الوجه السادس: أما عن قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} وقوله {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} متعارضة مع قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.
الوجه السابع: الرد على قولهم كيف يحيى اللَّه زواج الكتابيات وقد أمر بعدم موالاة أهل الكتاب واتخاذهم أولياء.
الوجه الثامن: الكتاب المقدس يسمح بزواج المرأة المسيحية من غير المسيحي ويأمرها بطاعته
وإليك الفصيل
الوجه الأول: حكم نكاح الكتابيات.
ويمكن تقسيم ذلك إلى قسمين:
الأول: الزواج من الكتابية في دار الإسلام.
الثاني: الزواج من الكتابية في دار الكفر أو الحربية.
أولًا: الزواج من الكتابية في دار الإسلام
اختلف العلماء في حكم زواج المسلم بالكتابية في دار الإسلام على قولين:
القول الأول مذهب الجمهور: وهو جواز نكاح الكتابية في أرض الإسلام مع الكراهة.
قال السرخسي: ولا بأس بأن يتزوج المسلم الحرة من أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (?).
وقال ابن حجر: وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خص بآية المائدة وهي قوله {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (?).
القول الثاني: عدم الجواز وهو قول ابن عمر -رضي اللَّه عنه-
فكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللَّه حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهْوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّه. (?)