الإمام أحمد (?)، والبغوي (?)، وابن العربي (?)، وابن قدامة (?). وابن عساكر (?)، وابن حجر. (?)

وغيرهم كثير وليس غرضنا الاستقصاء.

وخلاصة هذه الوجوه: الأول: أنه ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النكاح بغير ولي.

الثاني: بيان معنى قوله عزَّ وجلَّ: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} وبينا أن جماهير أهل العلم وهو الصحيح على أن معناها: وهبت نفسها دون مهر، وأن هناك قولًا آخر وهو وهبت نفسها بلا ولي؛ وهو قول مرجوح.

الثالث: هل كان عنده -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة وهبت نفسها له؟ وبينا أن الراجح أنه لم يكن عنده -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة منهن، وأن هناك قولًا آخر؛ وهو أنه كان عنده -صلى اللَّه عليه وسلم- منهن بعضهن.

الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يكون قد دخل بها؟ وبينا أن ذلك ليس بلازم مع تحرير القول فيمن قيل أنها وهبت نفسها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

الخامس: أنه قد ثبت أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يدخل بامرأة وهبت نفسها له إلا ميمونة، وقد زوجها العباس فهل تزوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة بلا ولي؟ وبينا أن جميع أزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجهن أولياؤهن إلا زينب زوجها رب العالمين.

السادس: أنه لو سلمنا أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج امرأة بلا ولي فلا تعارض بين ذلك وبين نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النكاح بغير ولي وذلك من نقطتين: الأولى: أن الولاية في النكاح جعلت لأجل الكفاءة ولا أكفأ من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. الثانية: أن النكاح بلا ولي من خصائصه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015