بهن، والعفة ظاهرًا وباطنًا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن، ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق ولما فيه من الدناءة والعيب، وهذا إذا أمكن الصبر فإن لم يكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك، ولهذا قال: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (?).
قلت: فهذا معنى الآية وليس فيها أدنى إشارة إلى حل السفاح أو الزنى، أما المهر في الإسلام فقد يكون مقدمًا وقد يكون مؤخرًا، وقد يتجزأ مقدمًا ومؤخرًا وفي كل الأحوال لا بد من العقد الصحيح المتكامل الشروط التي شرطها اللَّه تعالى على ما سبق بيانه.
4 - {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (الأنعام: 151).
5 - {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (?)} (النور: 2).
6 - {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (النور: 3) فقرن فيها الزنى بالشرك وقدمه. (?)
{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)} (آل عمران: 135).
{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} فعلة بالغة في القبح كالزنى (?).