تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} (البقرة: 35) وحين أنكر -سبحانه- ما كان من مخالفة أمره، وجه الإنكار إليهما معًا: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ} (?).
4 - التساوي في الحقوق المادية:
أكد الإسلام احترام شخصية المرأة المعنوية، وَسَوَّاها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء، وأثبث لها حقها في التصرف، ومباشرة جميع العقود: كحق البيع، وحق الشراء، وحق الدائن، وحق الدين، وحق الراهن، وحق المرتهن، كذلك حق الوكالة، والإجارة، والاتجار في المال الخاص، وما إلى ذلك، وكل هذه الحقوق المدنية واجبة النفاذ.