تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} (البقرة: 35) وحين أنكر -سبحانه- ما كان من مخالفة أمره، وجه الإنكار إليهما معًا: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ} (?).

4 - التساوي في الحقوق المادية:

أكد الإسلام احترام شخصية المرأة المعنوية، وَسَوَّاها بالرجل في أهلية الوجوب والأداء، وأثبث لها حقها في التصرف، ومباشرة جميع العقود: كحق البيع، وحق الشراء، وحق الدائن، وحق الدين، وحق الراهن، وحق المرتهن، كذلك حق الوكالة، والإجارة، والاتجار في المال الخاص، وما إلى ذلك، وكل هذه الحقوق المدنية واجبة النفاذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015