الوجه الأول: الحديث لا يصح فلا يجوز الاحتجاج به.

أى حديث: لا تعلموهن الكتابة ولا تسكنوهن الغرف. (?)

قال شمس الحق آبادى: وأحاديث النهى عن الكتابة كلها من الأباطيل والموضوعات إلى أن قال: وخلاصة الكلام أنه لا ريب في جواز تعليم الكتابة للنساء البالغات المشتهيات بواسطة النساء الأخريات أو بواسطة محارمهن، أما البنات غير البالغات وغير المشتهيات فيتعلمن ممن شئن.

وليست الكتابة سببًا للافتتان لأنها إن كانت سببًا للفتنة لما أباحها الشارع، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (مريم: 64)، والتي تصاب بفتنة إنما تصاب بأمر غير الكتاب.

قال الشيخ عبد اللَّه بن زيد آل محمود: أما ما يذكر من نهى النساء عن الكتابة فإن الحديث مكذوب على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد حقق العلماء بطلانه فسقط الاحتجاج به.

وقول الحق هو أن المرأة كالرجل في تعلم الكتابة والقراءة والمطالعة في كتب الدين والأخلاق وقوانين الصحة والتدبير وتربية العيال ومبادئ العلوم والفنون، من العقائد الصحيحة والتفاسير والسير والتاريخ وكتب الحديث والفقه، كان هذا حسن في حقها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015