3 - قال جل شأنه: {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}.
فهذه الآيات قد دلت على وجوب أداء الشهادة، والقيام بها بالعدل سواء من الرجال أو النساء.
وعن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها" (?).
قال العينى: وإذا كان حق عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى، كخروجهن لأداء شهادة. اهـ. (?)
سادسًا: خروج المرأة للجهاد:
وكان النساء في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرجن مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصحابته للجهاد فيقمن بأعمال تتناسب مع طبيعتهن، ومن هذه الأعمال:
1 - سقي العطشى.
عَنْ أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ، وإنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِن تَنْقُزَانِ (?) الْقِرَبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ (?).
2 - مداواة الجرحى.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِن الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى (?).