لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ. فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُد (?) ".
4 - استحباب خروج المرأة لصلاة العيدين
يستحب خروج المرأة لصلاة العيدين دلَّ على ذلك ما يلي:
1 - عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثِنتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ، فَقَالَتْ: فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى (?)، فَقَالَتْ يَا رسول اللَّه: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ" قَالَتْ حَفْصَةُ: فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي، وَقَلَّمَا ذَكَرَتْ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَّا قَالَتْ: بِأَبِي، قَالَ: "لِيَخْرُج الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ (?)، -أَوْ قَالَ- الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ المُصَلَّى وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُؤْمِنِينَ (?) "قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا ألْحُيَّضُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟ ".
وجه الدلالة من الحديث:
قال ابن رجب الحنبلى: وفي الحديث أَمْرُ النساء بالخروج حتى شوابُّهنَّ وذوات الخدور منهن (?).
وقال الخطابي: أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد لتصلي من ليس لها عذر، وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر. (?)