وقال أيضًا في قوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} (الأنعام: 151)، أي لا تقربوا ما عظم قبحه من الأفعال والخصال؛ كالزنا واللواط وقذف المحصنات ونكاح الآباء، وكل منها سمي في التنزيل فاحشة فهو مما يثبت شدة قبحه شرعًا وعقلًا (?).
الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة.
عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (?).
الوجه الثالث: إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط.
قال ابن تيميه بعد ذكره لأحاديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ولأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اتفقوا على قتلهما. (?)
وذكر هذا الإجماع ابن قدامة في المغني (?)، ونقله ابن القيم عن ابن القصار وعن ابن تيمية. (?)
الوجه الرابع: إجماع أهل العلم على تحريم اللواط.
نقل هذا الإجماع ابن قدامه في المغني فقال: أجمع أهل العلم على تحريم اللواط، وقد ذمه اللَّه في كتابه وعاب من فعله وذمه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (?)
وذكره القرطبي أيضًا في تفسيره فقال: واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه. (?)
الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع أمر اللواط.
1 - نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فما بالك باللواط؟ !