15 - شبهة: الإسلام أباح اللواط.
نص الشبهة:
قالوا: إن الإسلام أحل اللواط واستدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (البقرة: 221) (أي: لا تتزوجوا).
2 - قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} (النساء: 127).
3 - قوله تعالى: {أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ} (العنكبوت: 29).
4 - قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ} (آل عمران: 14).
5 - قوله تعالى: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} (النساء: 16).
6 - ذكر القرآن لفعل قوم لوط.
والجواب على ذلك من وجوه
الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز.
الوجه الثاني: تحريم اللواط من السنة.
الوجه الثالث: إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به دليل على حرمة اللواط.
الوجه الرابع: إجماع أهل العلم على تحريم اللواط.
الوجه الخامس: الإسلام جاء بسد الزريعة حتى لا يقع أمر اللواط.
الوجه السادس: عقوبة اللواط، وفي ذلك دليل علي الحرمة.
الوجه السابع: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية.
الوجه الثامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات.
الوجه التاسع: الشذوذ في الكتاب المقدس.
وإليك التفصيل
الوجه الأول: تحريم اللواط من القرآن العزيز
الدليل الأول: قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (المؤمنون: 5: 7).