امرأةً- ويمنع من قبول شهادته، ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة اللَّه، واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا يتطرق إليها الشك، وهي شهادة أربع شهداء بأن المقذوف تورط في الفاحشة (?).
خامسًا: حكمة تشريع حد القذف فيمن قذف غيره بالزنا دون من قذف بالكفر (?).
أورد ابن القيم الحكمة من ذلك بقوله: وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه فجعل حد الفرية تكذيبًا له وتبرئة لعرض المقذوف وتعظيمًا لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها مسلما وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبه ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة ولا سيما إن كان المقذوف امرأة فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر (?).
فظهرت لنا الحكمة من تشريع حد القذف ومدارها على: عدم القدرة من المقذوف بنفي ما رمى به من الزنا فجعل حد القذف تكذيبًا للقاذف، وتبرئة للمقذوف، وتعظيمًا لشأن هذه الفاحشة التي تبهرج المجتمع، وتلطخه بالعار والعرة، ولا سبيل للمقذوف ظلمًا إلى نفي ما قذف به من الزنا إلا بمجرد التكذيب للقاذف، وهذا غير مقنع لنفوس البشر ولا يكون مذهبًا لتشعب ظنونهم فجعل اللَّه حد الفرية لكف هذه الآثام وحماية لمجتمع الإسلام من أن يزن بريبة أو يرمى بنقيصة، فتبقى أعراض المسلمين محترمة تحت