يثبت حد السرقة ويجب الحد بأحد أمرين:
1 - البينة: فيشترط فيها أن يشهد رجلان مسلمان عدلان، سواء كان السارق مسلمًا أو ذميًا. . .، ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه فيقولان: نشهد أن هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز. (?)
2 - الإقرار أو الاعتراف: بأن يعترف السارق على نفسه أنه سرق وقد اختلف العلماء في عدد الإقرار. (?)
شروط وجوب قطع يد السارق
1 - شروط في السارق (?):
أ- أن يكون مكلفًا: سواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو ذميًا، فلا قطع على غير مكلف، ولا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.
ب- أن يكون بالغًا: وحد البلوغ الذي يوجب الحدود أمور، وهي:
1 - الاحتلام: لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (النور: 59).
2 - إنبات شعر العانة الخشن لحديث عطية القرظي قال الشافعي -رحمه اللَّه- فبكتاب اللَّه عزَّ وجلَّ -ثُمَّ بهذا الْقَوْلِ- نأخذ. قال اللَّه عزَّ وجلَّ: