من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه، فلو أن رجلًا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت، أو عتق، وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك، أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك" قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه (?).

قال القرطبي: قال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين، فقراء أهل الكتاب، وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذميًا مكفوفًا مطروحًا على باب المدينة فقال له عمر: مالك؟ قال: استكروني في هذه الجزية حتى إذا كف بصري تركوني وليس لي أحد يعود علي بشيء فقال عمر: ما أنصفت إذًا، فأمر له بقوته وما يصلحه ثم قال: هذا من الذين قال اللَّه تعالى فيهم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية وهم زمنى أهل الكتاب. (?)

وقل السرخسي: فأما خراج الرؤوس لا يؤخذ من النساء والصبيان لما بينا أنه خلف عن النصرة التي فاتت بإصرارهم على الكفر ونصرة القتال لو كانوا مسلمين على الرجال دون النساء والصبيان، ولأن في حقهم الوجوب بطريق العقوبة كالقتل، وإنما يقتل الرجال منهم دون النساء والصبيان حين كانوا حربيين، فكذلك حكم الجزية بعد عقد الذمة، ولئن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015