مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الرجل. (?)
واللَّعْنُ: الإِبْعادُ والطَّرْد من الخير، وقيل: الطَّرْد والإِبعادُ من اللَّه، ومن الخَلْق السَّبُّ والدُّعاء (?).
ثانيًا: معنى الملاعنة شرعًا: شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالْأَيْمَانِ مَقْرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَائِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا (?).
أو: كَلِمَاتٌ مَعْلُومَةٌ جُعِلَتْ حُجَّةً لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَذْفِ مَنْ لَطَّخَ فِرَاشَهُ وَأَلْحَقَ الْعَارَ بِهِ أَوْ إِلَى نَفْي وَلَدٍ (?).
ثالثًا: متى يُشرع؟
يَجِبُ اللِّعَانُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِمَا: أَنْ يَدَّعِيَ رُؤْيَةَ زِنَاهَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمَكْحُلَةِ، ثُمَّ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ يَنْفِي حَمْلًا قَبْلَهُ اسْتِبْرَاءً فِي نِكَاحِهِ وَإِلَّا حُدَّ (?).
رابعًا: شروط اللعان:
1 - كونه بين زوجين مكلفين لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} (النور: 6) فلا لعان بقذف أمة ولا حد، وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدًا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد.
2 - أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر؛ لأنه قذف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم الآية.
3 - أن تكذبه الزوجة في قذفها ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان. (?)
خامسًا: بم يثبت اللعان؟