وبرهان ذلك ما بيناه في باب الإخبار من هذا الكتاب، من وجوب الطاعة لما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق، وأن كل ذلك من عند اللَّه بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (?) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (?)}، فإذا كان كلامه وحيًا من عند اللَّه عز وجل، والقرآن وحي، فنسخ الوحي بالوحي جائز؛ لأن كل ذلك سواء في أنه وحي (?).
الوجه الرابع: التحريم بالسنة استفاض، بل كاد أن يصل إلى التواتر، ويؤيده الإجماع على التحريم.
فقد روى أحاديث التحريم جماعة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم:
1 - علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- (?).
2 - سبرة بن معبد -رضي اللَّه عنه- (?).
3 - سلمه بن الأكوع -رضي اللَّه عنه- (?).
وجاء التحريم عن جماعة من الصحابة منهم:
1 - عبد اللَّه الزبير -رضي اللَّه عنه- (?).
2 - ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (?).
أضف إلى ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، والإجماع المنقول في تحريم نكاح المتعة، فكيف يقال أنه خبر آحاد، وعلى فرض أنه خبر آحاد، فالحديث إذا صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وجب العمل به لا فرق بين متواتر وآحاد.
الوجه الخامس: النكاح غير الشرعي في الكتاب المقدس.