وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن يعرفون؟ وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله. .؟ ولاسيما أن القائلين بالمتعة يقولون إن صاحب المتعة لو نفى الولد انتفى بلا لعان! . (?)
الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها.
أولًا: الأدلة من القرآن
الدليل الأول: قال -سبحانه وتعالى-: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (النساء: 3).
ووجه الدلالة: أنهم جعلوا النكاح في الآية عَلَى عُمُومِهِ فِي الْمُتْعَةِ المقَدَّرَةِ وَالنِّكَاحِ الْمُؤَبَّدِ.
والجواب عليه:
فَهُوَ أَنَّ الْمُتْعَةَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَنْطَلِقُ عَلَى مَا اخْتَصَّ بِالدَّوَامِ لِذَلِكَ قِيلَ: قَدِ اسْتَنْكَحَهُ المَدَى لمِنْ دَامَ بِهِ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْمُتْعَةُ الْمُؤَقَّتَةُ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَامًّا لَخُصَّ بِمَا ذَكَرْنَا (?).
الدليل الثاني: قال -سبحانه وتعالى-: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (النساء: 24)، وقد استدلوا بهذه الآية على نكاح المتعة بعدة أشياء:
الطريق الأول: قالوا أنها نزلت في نكاح المتعة.
والجواب عليه من هذه الوجوه:
الوجه الأول: أن الجمهور من أهل العلم على أنها في النكاح الشرعي.
فقد اختلف أهل العلم في تأويل الآية على قولين:
الأول: حملها على الاستمتاع بالنساء بطريق النكاح الشرعي المؤبد، وممن قال به الحسن البصري. (?)