والجواب على هذه الشبهة أن الرواية منكرة كما في الحاشية. وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في شبهة مستقلة.
الرواية الخامسة: عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية القبطية أصابها النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت: يا نبي الله لقد جئت إلي شيئًا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها قالت: بلى فحرمها، وقال: "لها لا تذكري ذلك لأحد" فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} الآيات كلها فبلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كفر عن يمينه وأصاب جاريته. (?)
والجواب عن هذه: أن هذه القصة مدرجة عند ابن إسحاق في حديث ابن عباس عن عمر كما قال الحافظ في الفتح (?)، وعليه فهي لا تصح ولا متمسك لهم فيها.
الرواية السادسة: عن ابن عباس قال: كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله عزَّ وجلَّ وإن تظاهرا عليه فكنت أهابه، حتى حججنا معه حجة فقلت: لئن لم أسأله في هذه الحجة لا أسأله فلما قضينا حجنا أدركناه وهو ببطن مرو قد تخلف لبعض حاجته فقال: مرحبًا يا بن عم رسول الله، ما حاجتك، قلت: شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمير المؤمنين فكنت أهابك فقال: سلني عم شئت، فإنا لم نكن نعلم شيئًا حتى تعلمنا، فقلت: أخبرني عن قول الله عزَّ وجلَّ {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ} من هما؟ فقال: لا تسأل أحدًا أعلم بذلك مني، كنا بمكة لا تكلم