4 - وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام.
5 - جواز ركوب النساء في الهوادج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقًا لذلك.
6 - وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة.
7 - وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن.
8 - وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن.
9 - أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات. وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلًا وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح.
10 - جواز سفر الرجل بزوجته.
11 - جواز غزوهن.
12 - جواز خدمة الرجال لهن في تلك الأسفار إذا كان من وراء حجاب.
13 - أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير.
14 - جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج وهذه من الأمور المستثناة اعتمادًا على الإذن العام المستند إلى العرف العام.
5 1 - جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر.
16 - وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال؛ فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر.
17 - أن من يُركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن محرمًا إلا لحاجة؛ لأنهم حملوا الهودج ولم يكلموا من يظنونها فيه.
18 - جواز تأخر بعض الجيش ساعة ونحوها لحاجة تعرض له عن الجيش إذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع.
19 - واستعمال بعض الجيش ساقةً يكون أمينًا ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من الصالح.