ولقد عقد كثير من العلماء عنوانًا في كتابه بهذه القاعدة. فقال ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحدود: في درء الحدود بالشبهات.

وقال البيهقي في السنن (?): باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات.

وقال الترمذي في الباب الثاني من كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود.

وفي هذا المعنى آثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن صحابته يقوي بعضها بعضًا، وتدل على أن للقاعدة أصلًا؛ منها ما يلي:

1 - حديث ماعز الذي معنا فإنه يعد من أهم الأدلة على هذه القاعدة.

2 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. (?)

3 - عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل سرق شملة فقيل يا رسول الله إن هذا قد سرق. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أخاله يسرق أسرقت؟ قال: نعم. قال: "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015