أملككم لإربه. لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها: وكان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة، والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على التنزيه فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ: سئلت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب، ومن قولها: الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع، رواه الطحاوي. (?)
ثانيًا: أحاديث التفرقة بين الشيخ والشاب
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب (?).