قال ابن الجزري:
فَكُلِ مَا وَافَق وَجْه نَحْوِ ... وَكَانَ للرّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِى
وَصَحَّ إسْنادًا هُوَ الْقُرآنُ ... فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأَركَانُ (?)
مناقشة هذا الشرط:
تعقب النويري (?) شيخه ابن الجزري في قوله: وَصَحَّ إسْنادًا. . .، فقال: ظاهره أن القرآن يكتفي في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم كما ستراه إن شاء الله.
نقول: كأن النويري أراد باشتراط التواتر سد الذريعة لعدم التساهل مع كتاب الله تعالى لذا أكمل فقال: ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفًا لا يصح لها سند أصلًا، ويقولون: التواتر ليس بشرط وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك! ولا بد لهذه المسألة من بعض بسط، فأقول: القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلًا متواترًا (?).
خلاصة القول:
اختلف العلماء على فريقين: فريق قال باشتراط التواتر، وفريق قال باشتراط صحة السند مع الاستقامة والقبول وعدم النكران، وظاهر القولين التعارض ولكن يمكن الجمع ودفع التعارض بينها على النحو التالي:
قول الجمهور باشتراط التواتر. أي تواتر مجمل القرآن وليس كل حروفه وأفراده؛ إذ إن ذلك غير حاصل، فكم من قراءة متواترة كما قال اشتملت على حروف لم تبلغ درجة