الأولى: النص على التأخير:
كقول جابر - رضي الله عنه -: كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار. (?)
الثانية: النص على سنة الورود أو النزول:
مثاله: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم الفتح - وهو بمكة - "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر". (?)
الثالثة: النص على الغزوة: مثاله: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. (?)
الرابعة: أن يكون أحد الحديثين برواية من مات قبل رواية الحديث الآخر؛ فيدل على تأخر الحديث الثاني.
الخامسة: نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر.
كأن يقول: هذه الآية نزلت قبل تلك، أو هذا الحديث سابق على ذلك؛ لعدالة الصحابة وكونه منزلًا منزلة المرفوع، إذ لا دخل للاجتهاد فيه. (?)
المبحث السابع: الأشياء التي يدخلها الناسخ والمنسوخ والتي لا يدخلها.
يدخل الناسخ والمنسوخ في الأوامر والنواهي ولا يدخل في الأخبار. (?)
قال ابن عبد البر: وهذا (الناسخ والمنسوخ) إنما يكون في الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة، وأما في الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز النسخ في الأخبار البتة بحال؛ لأن المخبر عن الشيء أنه كان أو يكون إذا رجع عن ذلك لم يخل من السهو أو الكذب،