29 - الصوم

لغة: الإمساك عن الفعل مطلقا (1).

واصطلاحا: هو فى الشرع الإمساك عن الأكل والشرب من الفجر إلى غروب الشمس، مع نية من أهله (2).

وحكمه الشرعى الوجوب، وقد ثبت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام {(البقرة 182) وأما السنة فقوله ?: بنى الإسلام على خمس، وذكر منها الصوم (3) والإجماع قائم على وجوبه. والصيام يثبت بأحد أمرين: أحدهما رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان بعد غروب الشمس على المعتمد من آراء الفقهاء، والثانى إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما إن لم ير الهلال ليلة الثلاثين سواء كانت السماء صافية أو بها غيم.

وشروط وجوبه: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والعلم بالوجوب.

وشروط الاداء: الصحة والسلامة من المرض، والإقامة لقوله تعالى:} فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر {(البقرة 184). وخلو المرأة من الحيض والنفاس.

وأركانه: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

والنية، وصفتها ما يلى:

(أ) الجزم: فلو نوى ليلة الشك الصيام غدا إن كان من رمضان فلا يصح.

(ب) التبييت: وهو أن يبيت النية من الليل لقوله ? " لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر" (4).

(ج) التعيين: فلا يكفى مطلق الصوم، بل لابد أن ينوى صيام الغد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى.

(د) تجديد النية لكل يوم خلافا لمالك (5) وأحمد فى رواية (6) حيث يكتفى عندهم بنية واحدة.

ومفسدات الصيام كا لآتى:

(أ) إدخال عين من الظاهر إلى الباطن عمدا سواء كان الداخل مطعوما أو لا، بشرط أن يكون الداخل من المنافذ المفتوحة أو الواسعة، وأن يكون الداخل مما يمكن الاحتراز عنه، فإن كان مما لا يمكن الاحتراز عنه كالغبار ونحوه، فلا يفسد الصيام، وأن يكون الصائم ذاكرا لصيامه، فإن كان ناسيا فلا يفسد الصيام، وأن يكون مختارا غير مكره على إفساد صيامه.

(ب) الجماع فى نهار رمضان عمدا سواء حصل الإنزال أو لا (7).

وأما ما يفسد الصيام ويوجب القضاء فهو:

(أ) أن يتناول مالا يؤكل فى العادة كالحبوب النيئة، أو الثمار الفجة كالسفرجل ونحوه.

(ب) تعمد إنزال المنى بلا جماع كالتقبيل، أو اللمس ونحو ذلك.

(ج) تناول الأشياء التى تعطى عن طريق الأنف بالشم بشرط أن تصل إلى الدماغ، أو إلى الحلق، وذلك كالبخور أو بخار القدر ونحوهما.

(د) التقصير فى حفظ الصوم، وذلك كما لو أفطر ظانا أن الشمس قد غربت، ثم تبين له أن الشمس لم تغرب.

وأما ما يوجب القضاء والكفارة فهو:

1 - الجماع عمدا مختارا بشرط إدخال فرج الرجل فى فرج المرأة.

2 - الأكل والشرب طائعا عامدا بغير خطأ ولا نسيان، وأن ينوى الصيام ليلا، ولا يطرأ عليه عذر شرعى يبيح له الإفطار كالمرض (8).

ويبيح الإفطار للصائم ما يلى:

1 - المرض إذا كان غير قادر على الصوم، أو يخاف الهلاك من المرض، أو الضعف، أو يخاف تأخر الشفاء، أو يخاف فساد عضو من الأعضاء.

2 - السفر بشرط أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة، وأن لا يكون السفر فى معصية، وأن يجاوز محل إقامته وما يتصل بها من البناء، وأن لا يعزم الإقامة خلال سفره أربعة أيام أو أكثر خلال سفره.

3 - الحمل والرضاع، بشرط أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها المرض، أو تخاف على نفسها أو ولدها الضرر أو الهلاك وإطلاق لفظ الحامل يتناول كل حمل ولو من زنى، وكذا المرضع حتى ولو كانت مستأجرة.

4 - الشيخوخة: وهى فناء القوة، أو الإشراف على الفناء، أو كان مريضا لا يرجى برؤه.

5 - إرهاق الجوع والعطش الشديد، بشرط أن يخاف على نفسه الهلاك بغلبة الظن، لا بالوهم، أو يخاف ذهاب بعض الحواس، وذلك كأرباب المهن الشاقة كالمحترف المحتاج إلى نفقته كالخباز أو الحصاد ونحوهما.

6 - الخوف من الضعف عن لقاء العدو سواء كان اللقاء واقعا بالفعل، أو كان متوقعا (9).

أ. د/ يحيى أبو بكر

1 - لسان لعرب مادة: صوم

2 - كشاف القناع 2/ 319.

3 - أخرجه البخارى كتاب الصوم 1/ 402.

4 - أخرجه أبو داود 2/ 823.

5 - القوانين الفقهية لابن جزى المالكى ص/80.

6 - الإنصاف3/ 295.

7 - يراجع تبيين الحقائق 1/ 325، القوانين الفقهية ص/0 8، روضة الطالبين 3/ 356، كشاف القناع 2/ 320.

8 - بدائع الصنائع 2/ 96، حاشية الدسوقى 1/ 529، روضة الطالبين 2/ 1 36، كشاف القناع2/ 326.

9 - الدر المختار2/ 98، القوانين الفقهية ص/81، المجموع 6/ 320، الإنصاف 2/ 229،300

طور بواسطة نورين ميديا © 2015