الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة (?) ".
تدل هذه القاعدة على أن اليمين في جميع الخصومات موجهة على المدعى عليه؛ لأن على المدعي البينة بناء على الحديث الشريف.
البينة على المدعي واليمين عَلى المدعى عليه (?).
لأن المدعي متمسك بخلاف الظاهر والمدعى عليه متمسك بالأصل.
وخرج عن ذلك القسامة وهي اسم للأَيمان التي يحلفها أولياء القتيل ليستحقوا دم قتيلهم (?). ولذلك فهي موضوعة في جانب المدعين في هذه الحالة وقد توجه وتوضع في جانب المدعى عليهم. فهي مشتركة بينهم، إذا نكل عنها المدعون وجهت على المدعى عليهم.
إذا ادعى رجل على آخر مالاً أو حقاً فعلى المدعي البينة فإن لم توجد فتوجه اليمين على المدعى عليه.