" أيُّما ميراث اقتسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما أدرك الإسلام فهو على قسمة الإسلام (?) (?) ".
معنى هذا الحديث ومدلوله [حديث شريف].
يدل هذا الحديث عَلى أن المواريث التي اقتسمت في الجاهلية قبل الإسلام فهي على ما قسمت لا تغير ولا تعاد قسمتها بعد الإسلام، وما أدرك الإسلام قبل القسمة فهو على ما شرعه الله عز وجل في كتابه في أحكام الفرائض.
إذا مات رجل مشرك من أهل دار الحرب فقسم ميراثه بين ورثته قبل أن يسلموا، ثم أسلموا بعد تمام القسمة فالقسمة ماضية لا تنتقض، وإن كانت مخالفة لقسمة الفرائض في الإسلام. وأما إذا أسلموا قبل القسمة فيقسم الميراث بينهم على حكم الإسلام (?). هذا إذا مات المورث وهم على دينه، وأما إذا مات المورث الكافر وكان أحد ورثته عبداً مسلماً فأعتق قبل القسمة ففي توريثه خلاف (?).