" إنشاء التعليق جائز وتعليق الإنشاء لا يجوز (?) ".
إنشاء التعليق: ابتداؤه، والتعليق ربط حصول مضمونه جملة بحصول مضمون جملة أخرى.
وتعليق الإنشاء: ربط فعل ماض بأمر مستقبل.
وتدل هذه القاعدة على أن تعليق حصول أمر بحصول أمر آخر جائز وهو ما فيه شرط يترتب وقوعه عليه. وأما ربط فعل ماض بأمر مستقبل فلا يجوز.
أ - من أمثلة إنشاء التعليق: إذا قال: بعتك هذا الشيء إن شئت صح البيع. وكذا إن قال: أنت طالق إن دخلت الدار.
ب - من أمثلة تعليق الإنشاء: إذا قال: له عليَّ درهم إن شاء فلان. قالوا: لا يكون إقراراً. شاء فلان أم لا؟ لأن مشيئة فلان لا توجب شيئاً عليه.
ومثلها: لو قال: لله على أن أصوم يوم كذا إن شاء فلان. فشاء فلان. قالوا: لا يلزمه شيءْ.، لأن النذر التزام في الذمة فلم يصح معلقاً بمشيئة غيره (?).