3 - قال في باب الإقرار بالرق ... بنى الباب على أصلين: أحدهما: "إن إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلاَّ ما كان من ضرورات المُقِرّ به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره".

والثاني: "إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه" (?).

4 - قال في "باب ما يصدق الرجل إذا أقرَّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق": "بنى الباب على: إن كل من أنكر حقاً على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسكٌ بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادَّعى ما يسقطه لا يُصَدَّق إلاَّ بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إبقاء ما كان" (?).

ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي:

5 - "الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق" (?).

6 - "الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015