القاعدة: الثامنة بعد الستمئة [الانتهاء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق (?) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة ذكرها السرخسي تعليلاً لجواز نذر صوم يوم النحر وأيام التشريق حيث قال: إن الصوم مشروع في هذه الأيام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام (?) وموجب النهي الانتهاء. والانتهاء عما ليس بمشروع لا يتحقق، ولأن موجب النهي الانتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيار بين أن ينتهي فيثاب عليه وبين أن يقدم على الارتكاب فيعاقب عليه. وذلك لا يتحقق إذا لم يبق الصوم مشروعاً فيه .. إلخ ما قاله، وقد ذكر ذلك رداً على من قال: إن نذر يوم النحر وأيام التشريق لا يصح لأنه نذر صوم معصية. وهو قول الشافعي ورواية عن أبي حنيفة رواها عبد الله بن المبارك (?) والحسن بن زياد اللؤلؤي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015