" الآمر لا يضمن بالأمر (?) ".
تدل هذه القاعدة أن من أَمر غيره بفعل شيء وإتلافه فإن ضمان المتلَف على المأمور لا على الآمر، إلا إذا كان الآمر سلطاناً، أو مولى أو كان المأمور عبد الغير أو كان صبياً، أو كان الآمر أباً. والعلة في عدم تضمين الآمر أن الآمر مجرد طالب للفعل وليس مُكرِهاً المأمور على الفعل فيكون المأمور فاعلاً مختاراً.
إذا أمر غيره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر ثم يرجع على الآمر. إلا إذا قال الآمر: احفر باباً في حائطي هذا. فالضمان على الآمر. ففي كل موضع لا يصح فيه الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر.