القاعدة: الثانية والسبعون بعد الخمسمئة والثالثة والسبعون بعد الخمسمئة والرابعة والسبعون بعد الخمسمئة [أكبر الرأي - غلبة الظن]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين (?) ".

وفي لفظ: "أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبنى أمره على الاحتياط (?) ".

وفي لفظ: "أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة (?) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن وهو الإدراك للجانب الراجح.

واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي.

وتدل هذه القواعد على أن الأمور التي لا تعلم حقيقتها أو لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي - وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط - فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015