تابع قواعد أحكام الإقرار

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القاعدة الثامنة والستون بعد الخمسمئة

" إذا أضاف المُقِرُّ الُمقَرَّ به إلى نفسه كان هبة فيشترط له ما يشترط في الهبة (?) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن إقرار المقر بأن ما يملكه هو لغيره - وسماه - يعتبر في هذه الحالة هبة مبتدأَة من المُقِرَّ إلى المُقَرِّ له، فيشترط لهذا الإقرار ما يشترط في الهبة من القبول والقبض، بخلاف ما إذا قال: جميع ما يعرف لي فهو لفلان. فهو إقرار بملكية كل ذلك للمُقَرِّ له، وليس هبة مبتدأة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال هذه الدار التي أسكنها لفلان، فهذا كناية عن الهبة وليس إقراراً بحق سابق، فيشترط لتمامها قبول الموهوب له، وقبض الموهوب من الواهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015