ويلزم به.
ومنها: إذا أكره على الإقرار بحق لغيره عليه أو بطلاق زوجته أو عتق عبده فإقراره باطل غير ملزم.
ومنها: إذا أقر السكران حال سكره بالزنا أو السرقة اعتبر إقراره وأخذ وعوقب بعد صحوه.