" الأفعال المباحة إنما تجوز بشرط عدم إيذاء أحد (?) ".
المراد بالأفعال المباحة التي لا إثم على فاعلها ولا تاركها ولا أجر لفاعلها إلا بالنية.
فتدل القاعدة على أن كل فعل مباح يجوز الإقدام عليه بشرط أن لا يترتب على فعله إيذاء أحد فضلاً عن مسلم، وإلا فيحرم ويأثم لعدم التحرز.
نائم انقلب على طفل نائم بجواره فقتله، فهو غير آثم إثم قَاتل لكن عليه الدية. ويأثم لعدم التحرز.
ومنها: أطلق رصاصة ليقتل كافراً فأصاب مسلماً، فعليه الدية.