وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة. ومنها: من حلف ليقتلن فلاناً فإذا هو ميت - والحالف لا يعلم موته - فلا حنث ولا كفارة عند أبي حنيفة والجمهور، وعند أبي يوسف يحنث وعليه الكفارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015