" الأصل أنه يُفَرَّق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه (?) ".
إن فساد العقد أو بطلانه يختلف بين أن يدخل سبب الفساد أو البطلان في أصل العقد فيفسد العقد ويبطل، فإذا أزيل المفسد لم يصح العقد ويجب استئنافه، وبين أن يدخل المفسد أو المبطل في وصف من الأوصاف أو فيما يتعلق بالعقد في شرط من شروط نفوذه، فيفسد العقد ولا يبطل - لأن الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، فالباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، فإذا أزيل المفسد صح العقد ولا يحتاج إلى استئنافه وتجديده. وعند غير الحنفية الباطل والفاسد مترادفان. إلا في بعض الصور فيتغايران (?).
إذا باع عبداً بألف في درهم وخنزير فسد البيع - أي بطل, لأن الثمن ركن من أركان العقد - والخنزير لا يصلح ثمناً, لأنه لا قيمته له ولا يجوز بيعه ولا شراؤه لخبثه. ولو أخرجا الخنزير من الثمن لم يعد الجواز لأن الفساد في أصل العقد - أي البطلان (?) - وأما إذا باع سيارة بعشرة آلاف