" الأصل أنه يثبت من جهة الفعل ما لا يثبت من جهة القول (?) ".
تصرف الإنسان في معاملاته بفعله يثبت من النتائج ما لا يثبت بالقول وحده, لأن الفعل أوضح وأقوى من القول في الدلالة على أحكام التصرفات.
الوكيل بعقد أو بغيره لا ينعزل عن الوكالة يقول الموكل: عزلت فلاناً عما وكلته به. ما لم يعلم الوكيل بالعزل. فتصرف الوكيل الغائب نافذ فيما وُكلَّ فيه ما لم يعلم بالعزل. ولكن إذا وكل إنسانٌ آخر في عقد ثم تصرف الموكل في ذلك العقد فعقده بنفسه أو فسخه بنفسه عُزِل الوكيل علم أو لم يعلم.
فإذا وكل إنساناً في طلاق امرأته ثم طلقها الموكل بنفسه عُزِل الوكيل عن الطلاق، فليس له أن يطلق بعد ذلك طلقة أخرى.