" الأصل عند أئمة الحنفية الثلاثة: أن نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل، وعند زُفر تعمل (?) ".
تفيد هذه القاعدة أن الجنس الواحد يكفي فيه نية واحدة شاملة ولا يحتاج إلى تمييز كل فرد من أفراد هذا الجنس الواحد بنية منفصلة، وهذا عند الأئمة الثلاثة. وعند زُفر لا بد من نيَّة التمييز.
إذا ظاهر من أربع نسوة له ثم أعتق بعددهن رقاباً ولم ينو عن كلَّ - كفارة بعينها أجزأه, لأن الجنس واحد فاستغنى عن نية التمييز، ولذلك قالوا: لا يُشترط في الكفارات التعيين.
وعند زُفر لا يجزيه لأن نية التمييز في الجنس شرط عنده.
ومنها: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليَّ حرام. ونوى اثنتين لا يقع إلا واحدة ولا تعمل تلك النية, لأن حرمة الواحد جنس واحد فلم تعمل النية الواحدة في جنسين. وعند زُفر تقع اثنتان وأَعمل النية فيهما.