" الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم نفسه لا بحكم غيره (?) ".
وفي لفظ: "ابتداء الحكم لا يجوز إثباته بالتعليل لأن ابتداء الحكم بالنص (?) "
النصوص الشرعية - من كتاب أو سنة - لا ينظر المجتهد عند البحث فيها وتنفيذ أحكامها في عللها, لأن كونها نصوصاً يكفي في إثبات أحكامها، وأما عند إرادة قياس غيرها عليها فينظر في العلل للإلحاق.
تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاضل في الأشياء الستة: الذهب، والفضة، والحنطة والتمر والشعير والملح، ثابت بعين النص لا بالقياس فلا يحتاج إلى التعليل بحكم غيره. وأما غيرها من المكيلات والموزونات فإنما تثبت حرمة التفاضل فيها بالمعنى، أي بالقياس عليها. ولما كان ابتداء الحكم بالنص فلا يجوز إثباته بالتعليل, لأن التعليل لتعدية حكم النص لا لإثبات حكم آخر سوى المنصوص.