" الأصل عند أبي يوسف رحمه الله أن ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من حكم العصبة في جميع الأحكام. وعند محمَّد رحمه الله يعتبر بالعصبة في بعض الأحكام، ويعتبر في بعضها بالعمة والخالة. وعند أهل التنزيل ميراث ذوي الأرحام مأخوذ من ميراث العمة والخالة في جميع الأحكام (?) ".
هذه القاعدة تتعلق بميراث ذوي الأرحام، وحكم توريثهم وبم يلحقون!
فهل حكمهم في التوريث حكم العصبة في جميع الأحكام، أو في بعضها، أو حكمهم حكم العمة والخالة؟ خلاف بين أصحاب أبي حنيفة.
فمن هم ذوو الأرحام؟ هم القرابة غير العصبة، والعصبة هم قرابة الرجل لأبيه - وعصبة الرجل هو الذكر الذي يدلي إلى الميت - أي يتوصل به عن طريق الذكور (?).
وأهل التنزيل: هم الفرضيون الذين ينزلون ذوي الأرحام منازل أصولهم التي بها يتصلون بالميت.